الأحكام

02/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/2010
التاريخ
02/03/2010
الرئيس
وائل مرتضى
الأعضاء
صاري، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يصدق قرار القاضي المنفرد لناحية ادانة الظنين بجرم استثمار الوظيفة والاخلال بواجبات الوظيفة سندا للمادتين 364 و376 من قانون العقوبات لاقدام المتهم وهو موظف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تأسيس شركة موضوعها انجاز معاملات المؤسسات والشركات ذات الصلة بالصندوق مبررا فعلته بضآلة راتبه اذ اقدم على استغلال وظيفته للحصول على منفعة مالية شخصية بأخذه مال عائد للصندوق بطرق غير مشروعة.

يبرأ الظنين من جرم الاحتيال سندا للمادة 655 من قانون العقوبات لاقدامه على اخذ مال عائد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمناورات احتيالية ومن جرم التزوير واستعمال المزور واستعمال خاتم مزور لمؤسسة عامة سندا للمواد 454 و471 و438 من قانون العقوبات لعدم ثبوت الجرم بالادلة الكافية والحازمة.