الأحكام

12/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/2003
التاريخ
12/03/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل هو في غير محله القانوني بسبب توافر قناعة المحكمة لناحية حصول الجرم، ما يؤدي الى كفاية التعليل المعتمد من المحكمة، وبالتالي رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لجهة المواد 236-237-238 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، هو في غير محله القانوني لان هذه المواد لا تطبق على محاكمة الاحداث بل تطبق امام محكمة الجنايات، وان ما يطبق على محاكمة الاحداث هو الاصول المتبعة لدى القاضي المنفرد الجزائي سندا للمادة 31 من قانون الاحداث رقم 422 تاريخ 06-06-2002، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لناحية اغفال المحكمة تلاوة الاوراق والتحقيقات هو في غير موقعه القانوني، لان المحكمة قامت بتلاوة الاوراق وخاصة مضبطة الاتهام قبل مباشرة الاستجواب، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة جوهرية وهي اغفال دعوة منظمي محاضر التحقيقات الاولية لاستماعهم بعد اليمين، هو في غير موقعه القانوني بسبب عدم اصرار الخصم على استماعهم، ولشمول تلاوة الاوراق التحقيقات الاولية والذي نتيجته وضع التحقيق الاولي قيد المناقشة، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات هو في غير موضعه القانوني لان المحكمة قامت باستخلاص الوقائع من كافة المصادر وليس من اقوال المميز فقط، وبالتالي اعتمدت الوقائع التي حازت على قناعتها بما لها من حق التقدير للتوصل الى النتيجة، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.