24/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 61/2004
- التاريخ
- 24/02/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المتهم قد قام بقتل الضحية عمدا وعن سابق تصور وتصميم وتطبق بحقه المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بالقتل عمدا، وليس المادة 547 عقوبات المتعلقة بالقتل قصدا.
ان المتهم قام بالتصميم على قتل الضحية في الليلة السابقة للجريمة فهيأ الاسلحة، كما اقر بذلك في التحقيق الاولي، وتوافرت لديه نية القتل بحيث ان الضحية كان قد اتهم زوجة المتهم بالاختلاس وطلب من المتهم التنازل عن عقار عائد له.
لم تتم الجريمة نتيجة مشاجرة حادة بين الطرفين بل بأعصاب هادئة وتصميم مسبق. لا يستفيد المتهم من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 233 عقوبات المتعلق بالنقص في الوعي والادراك.
لقد ثبت تمتع المتهم بكامل قواه العقلية وذلك من خلال التقارير الطبية وشهادة الشهود وواقعة تذكره لتفاصيل الاحداث الصغيرة الحاصلة قبل ارتكاب الجرم. يرد الادلاء بادمانه على الكحول والمخدرات لعدم ثبوته.
يعاقب المتهم المرتكب لجرم القتل عمدا المنصوص عليه في المادة 549 عقوبات بالاعدام، وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
تطبق بحق المتهم المواد 72 و73 و76 من قانون الاسلحة رقم 137 تاريخ 12/6/59 لنقله الاسلحة دون ترخيص، وتدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد اي الاشغال الشاقة المؤبدة.
يحكم بالتعويض الشخصي عن الضرر المادي والمعنوي لزوجة الضحية واولاده وعن الضرر المعنوي فقط، لعدم ثبوت الضرر المادي لاخوة واخوات الضحية.