الأحكام

21/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/2004
التاريخ
21/06/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستدعي يدلي بعدم الانتظار مدة معينة بعد تبليغه القرار الاتهامي حتى تجري محاكمته و بذلك مخالفة للمادتين 236 و 237 اصول المحاكمات الجزائية .ان القانون لم يحدد مهلة معينة لاجراء المحاكمة بعد تبليغ القرار الاتهامي و ليس في ذلك مخالفة لاصول جوهرية .اضافة الى ان المستدعي لم يطعن بالقرار الاتهامي.يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية بعدم ايراد الفقرة من المادة القانونية المستند اليها في الحكم اذ لا موجب قانوني لذكر الفقرة و انما المادة فقط.ان استناد الحكم الى مادة قانونية دون مادة اخرى يعني استبعاده ضمنا لتطبيق المادة القانونية الثانية و ليس في ذلك من مخالفة للقانون.يرد السبب التمييزي.

ان صرف النظر عن الاستماع الى شهادة المتهم ليس مخالف لمبدأ شفاهية المحاكمة.و ان عدم تلاوة الشهادة في المحكمة يعود الى عدم تنظيم محضر تحقيق مع المتهم اضافة الى ان عدم التلاوة غير منصوص عليه كموجب الزامي تحت طائلة الابطال.يرد السبب التمييزي.

ان تأجيل موعد اصدار الحكم و عدم تحديد الموعد الذي جرى فيه اصدار الحكم ليس سبب تمييزي مجد ولا يؤدي الى النقض لعدم الحاق اي ضرر بالمستدعي اذ ان مهلة الطعن لا تسري الا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.

ان عدم اعلان سقوط الحكم الغيابي بعد القاء القبض على المتهم ليس مخالف للمادة 292اصول المحاكمات الجزائية.فان المتهم قد حوكم غيابيا و لم يصدر حكم غيابي بحقه و ختمت المحاكمة ثم القي القبض عليه و فتحت المحاكمة من جديد و حضر المتهم جلسات المحاكمة و صدر بحقه حكما وجاهيا و ليس في ذلك مخالفة للقانون.يرد السبب التمييزي.