الأحكام

15/01/1975

إستئناف مدني حكم رقم : 61 /1975

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
61/1975
التاريخ
15/01/1975
الرئيس
النقيب
الأعضاء
خيرالله، بخاش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم بوقف البت بالدعوى تطبيقا للمادة 56 من قانون التنظيم القضائي المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 حتى تنفيذ البند التحكيمي يجعل الحكم قابلا للاستئناف ضمن المهلة القانونية بعد صدور القرار التحكيمي.

اذا نص البند التحكيمي الوارد في عقد التزام شركة التعمير لمشروع بناء انشاءات جديدة على عقار ملك الغير واستثمار لمدة محددة، على تعيين حكم يحدد كلفة الانشاءات في حال النزاع بين الفريقين منذ استرداد المشروع من مالك العقار، واذا اوقفت المحكمة الابتدائية البت بالدعوى ريثما يصدر القرار التحكيمي بتحديد كلفة الانشاءات، عندها لا يعتبر الاتفاق اللاحق على اجراء المحاسبة بواسطة مؤسسة محاسبة تنازلا عن البند التحكيمي. مما يقتضي رد الاستئناف.

كما ان المحكمة الابتدائية لم تخالف القانون لانها لم تثر مسألة التحكيم عفوا. فالمدعى عليه قد اثارها في لائحة جوابية. مما يقتضي رد الاستئناف التبعي.