الأحكام

20/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/2004
التاريخ
20/05/2004
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
الشويري، عبلا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي قبول التمييز شكلا عند عدم اثبات ابلاغ القرار المطعون فيه اصولا، فيكون الاستدعاء المقدّم قد ورد ضمن المهلة القانونية.

يقتضي رد السبب التمييزي لعدم وجود مخالفة للقانون، وبالتحديد للمادة 100 من قانون اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، عندما اعلنت محكمة الاساس وهي هنا مجلس العمل التحكيمي، عدم اختصاصها المكاني للنظر في الدعوى والمبني على ان محل اقامة المدعى عليها يقع خارج نطاقه، بينما حصرت المدعية المميزة مناقشتها هذه المسألة بالاصرار على القول ان محل اقامة المدعى عليها المميز عليها لا يقع خارج نطاق دائرة مجلس العمل التحكيمي. ولم تشر الى الاساس الآخر لهذا الاختصاص المبني في الشق الثاني من المادة 100 نفسها على ان العقد قد ابرم ضمن نطاق المجلس، وان تنفيذه قد اشترط فيها. ولا يقبل امام محكمة التمييز اي سبب يخرج عن نطاق ما كان مطروحا للنقاش امام محكمة الاساس ولو كان مستندا الى وقائع كانت مطروحة امامها، ولا يشذ عن هذه القاعدة. الا ان السبب المشار اليه متعلق بالانتظام العام ومفترض في محكمة الاساس اثارته عفوا. ومسألة الاختصاص المكاني العادي لا تتعلق بالانتظام العام فلا يقع على محكمة الاساس موجب اثارته عفوا ولا يعود لها بالتالي ان تثير بالنسبة لهذه الوقائع ما احجم المدعي المميز نفسه عن اثارتها. فيكون والحالة هذه السبب التمييزي الوحيد سببا جديدا غير مقبول امام محكمة التمييز ويفترض رده ورد التمييز برمته.