الأحكام

03/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/2003
التاريخ
03/04/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تطبق الاصول المستعجلة على الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي والذي ادى الى حصر الحجز ببعض العقارات وبالتالي يرد طلب استئخار قرار حصر الحجز الى حين صدور قرار عن المحكمة الجزائية بحق المدين المتهم.

يكون تمثيل المدين بدعوى الحجز الاحتياطي صحيحا بتعيينه وكيلا قانونيا عنه طالما انه لم يصدر قرار عن محكمة الجنايات بالحجر عليه وباعتباره فاقدا الاهلية.

ان مسألة تقدير قيمة الدين من صلاحية محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز عليها. ولمحكمة الاساس حق اعتماد تقدير قيمة الدين الذي اعتمده رئيس دائرة التنفيذ طالما ان اصحاب العلاقة لم يقدموا ما يثبت قيمة الدخل الحقيقي الفائت بشكل قطعي ويمكن اعتبار الفوائد داخلة مع اصل الدين ولا تكون محكمة الاساس قد خالفت المادة 868 اصول محاكمات مدنية.

ان مسألة حصر الحجز ببعض العقارات تدخل ضمن صلاحية محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز عليها ولا تكون بذلك قد خالفت المادة 859 اصول محاكمات مدنية.