27/02/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 61 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 61/2014
- التاريخ
- 27/02/2014
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- مسلم، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى برد الدفع المتعلق بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 73 بند 2 معطوفة على المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية بالنظر للفترة الزمنية الفاصلة بين تاريخ الانذار وتاريخ الشكوى.
المادة 658 عقوبات تتناول كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار او لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها او كان يعرف انه لا يمكنه الدفع، اذا لم يردها او يدفع ثمنها بعد انذاره.
ان هذا الجرم يستلزم لقيامه توافر العناصر التالية مجتمعة:
1- حمل الغير على تسليمه بضاعة؛
2- عدم دفع الثمن وقت الاستلام؛
3- النية الجرمية المتمثلة بقصد الفاعل عدم الدفع منذ البداية او معرفته، اذ ذاك ان لا قدرة له على الدفع؛
4- الامتناع عن رد البضاعة او عن الدفع رغم الانذار.
الشرط الرابع يستلزم انذار الفاعل قبل ملاحقته كي يرد البضاعة كما استلمها او كي يدفع ثمنها، فإن تمنع عن الرد او الدفع، اكتملت شروط تجريمه، اما اذا عرض الفاعل الايفاء عينا او بدلا بعد اخطاره، تكون الجريمة قد فقدت احد شروطها,
وان مرور الزمن بشأن هذا الجرم يبدأ من تاريخ المطالبة برد البضاعة او الدفع، اذ انه بموجب هذه المطالبة تكتمل عناصر الجرم.
والادلاء بأن الانذار المشترط في المادة 658 يتعلق بالحق الشخصي وليس بالدعوى العامة غير قانوني، اذ لا يجوز تجزئة النص الجزائي واعتبار احد عناصره تتعلق بالدعوى المدنية طالما ان للادعاء المدني خصائصه وشروطه المستقلة والمنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود.