28/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 61/2013
- التاريخ
- 28/02/2013
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية يحق للقضاء الجزائي النظر في الدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى العامة، شرط سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن بعد ان تكون تحركت اصولا.
ان اقدام المدعى عليه البائع على ايهام المدعي الشاري بوجود مشروع بناء وحمله على تسليمه المال كجزء من ثمن الشقة الموعود بها، ينطبق على فعله وصف جنحة المناورة الاحتيالية المعاقب عليها في المادة 655 عقوبات.
وقد تمثلت هذه المناورة الاحتيالية، باقدامه وشريكه المدعى عليه الاخر، وبدل من تنفيذ المشروع على على التفرع عن العقار لمصحلة شخص ثالث، ممتنعا عن رد المبالغ المسلمة اليه كدفعة على الحساب من ثمن الشقة المشتراة.