الأحكام

13/12/2012

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 614 /2012

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
614/2012
التاريخ
13/12/2012
الرئيس
جمال محمود
الأعضاء
خاطر، سعاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

حدد مجلس العمل التحكيمي في بيروت تاريخ مباشرة العمل للمستخدمة في شركة تجارية والذي هو بدءا لتنفيذ عقد العمل وردت ادلاءات الشركة المدعى عليها في هذا الموضوع لعدم الصحة ولعدم الثبوت فكيف يتم التصريح عن عمل الاجيرة لدى الضمان بتاريخ معين ثم تدلي المدعى عليها بان بداية عملها كان من تاريخ لاحق.

ورد الدفع المدلى به من الشركة المدعى عليها لجهة اخراجها من المحاكمة لعدم الصفة وذلك لعدم ثبوت علم المدعية بعملية نقل الموظف ولثبوت تحويل رواتبها من المدعى عليها وكشف حساب المدعية المختص برواتبها.

وقد تم اثبات صرف الاجيرة تعسفيا بحيث انه استنادا الى المادة 9 عمل يكون مركز العمل الاساسي في لبنان ولرب العمل الحق في نقل المدعية الى اي فرع او انتدابها بمهمات داخلية او خارجية لمهمة طارئة ولفترة مؤقتة والعبارة الواردة من كتاب الصرف هي نقل مركز عمل المدعية الى الخارج وتخرج عن مفهوم الانتداب.

وتعتبر المدعى عليها مسؤولة بالتكافل والتضامن عن فسخ العقد المستوجب التعويض

كما يحدد المجلس بما له من حق التقدير التعويض استنادا الى المادة 50 عمل ويلزم المدعى عليها ببدل 3 اشهر انذار سندا للمادة 50 فقرة ج عمل وبالمفهوم العكسي للمادة 74 عمل في ضوء مدة عمل المدعية, التي تجاوزت الست سنوات وحدد راتب المدعية المتوجب احتساب مستحقاته على اساسه والزام المدعى عليها ببدل 11 يوم عمل وببدل 18 يوم اجازة سنوية كما يقتضي ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة وتصحيح قيمة راتب المدعية لدى الضمان والزام المدعى عليها بتسديد الاشتراكات عن قيمة الراتب الصحيح وفقا لانظمة وقوانين الضمان وحفظ حق هذا الاخير تجاه الجهة المدعى عليها.