الأحكام

29/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 616 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
616/2000
التاريخ
29/05/2000
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
مطر، صالح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتوجّب تقديم الاعتراض على الحجز الاحتياطي لدى ثالث من ذي صفة، ويكون الشريك في الشركة المحجوز عليها والمفوّض بالتوقيع وبتمثيل الشركة ذي صفة لتقديم الاعتراض.

يقدّم الاعتراض على الحجز الاحتياطي الى رئيس دائرة التنفيذ الذي اصدر قرار الحجز، وبتعدّد القضاة في رئاسة دائرة التنفيذ فان تقديم الاعتراض الى رئيس آخر غير الرئيس الذي اصدر الحكم ليس من شأنه ابطال الاعتراض.

تنص المادة 532 ا م م، انه اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم وجب الاعلان عن تاريخ اصدار الحكم المؤجّل. وان عدم القيام بذلك بجلسة علنية يعتبر مخالفا للقانون (مادة 532 ا م م) وانما ليس لصيغة جوهرية، ولا يستوجب ابطال القرار.

في الحجز الاحتياطي لدى ثالث الذي اتّخذ تأمينا لدين هو مطالبة ببدلات الايجار وبالخدمات المشتركة، وبالتالي الذي هو دين غير ثابت بايصالات يعود لرئيس دائرة التنفيذ صلاحية تحديد مقدار الدين في ضوء وسائل الاثبات المعروضة لرئيس دائرة التنفيذ، ان يحدّد الدين المرجّح الوجود والأكيد، وليس له ان يتصدّى لأساس النزاع، ويحدّد مقدار الدين في الفترة المنازع حول توجّب الايجار فيها او عدمه اذ يعتبر ذلك تصديا لأساس النزاع يخرج عن اختصاصه، يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يحصر الحجز الاحتياطي بجزء من المال شرط ان يكون كاف لتسديد الدين المرجّح الوجود (المادة 893 ا م م).