04/07/2002
شورى حكم رقم : 616 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 616/2002
- التاريخ
- 04/07/2002
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- سرحان، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، لان تبليغ رخصة البناء تبلّغ عادة الى اصحابها ولا تبلّغ الى الاشخاص الثالثين، والجهة المستدعية هي شخص ثالث بالنسبة للترخيص المطعون فيه وهي لم تبلّغ.
ولا يقبل ادخال اصحاب الترخيص بالبناء في المحاكمة لانه لم يتم ابلاغهم بسبب عدم التعرف على محل اقامتهم.
ويبطل القرار الاداري لان رخصة البناء رقم 2/200 تاريخ 29-03-2000 الصادرة عن بلدية بيروت مخالفة للقانون بسبب اعطاء البلدية المستدعية للترخيص بالرغم من علمها بوجود نزاع قضائي على مساحة مقتطعة من العقار رقم 649 ومضمومة الى العقار رقم 650 عين المريسة، وقد تمّ تصحيح الخطأ المادي باعادة الحال الى ما كانت عليه وفقا لارادة القاضي العقاري، ولكن بتاريخ اعطاء الرخصة كان النزاع ما زال قائما.