09/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/2002
- التاريخ
- 09/04/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 489 و528 ا م م لعدم وجود مخالفة للقانون المذكور. ان عدم تجديد المناقشة بعد تبدل الهيئة الحاكمة لا يعتبر مخالفا للقانون طالما لم يبين المميز الضرر اللاحق به.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 533 و376 اصول المحاكمات المدنية لعدم وجود مخالفة للمواد المذكورة فان صدور الحكم مع عبارة "اصدر وافهم" يفيد العلنية.
لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 537 ا م م ولم تبت بطلبات الخصم التي طالب فيها برفع يد قضاء الامور المستعجلة عن الدعوى، اذا قضت باختصاص قضاء العجلة وعللت قرارها هذا. يرد السبب التمييزي.
ان القرار الذي قضى بوجود تعدي المستأجر على المأجور لا يكون فاقدا الاساس القانوني اذا كان معللا تعليلا صحيحا وكافيا كقوله بتجاوز المستأجر لحقوقه من خلال قيامه باعمال التصرف واجراء التعديلات في المأجور. يرد السبب التمييزي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 30 و11 ا م م لان محكمة الاستئناف عندما قضت بقبول الطلب الطارىء بعد تكوين الخصومة تأكدت من التلازم بينه وبين الطلب الاصلي.
ان الطلب الاصلي يرمي الى وقف اعمال البناء بينما يرمي الطلب الطارىء الى اعادة الحال الى ما كانت عليه والطلبين من اختصاص قضاء الامور المستعجلة.
لا مخالفة للمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 اذا تدخل قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي الذي قام به المستأجر على المأجور كتغييره في بنية المأجور دون الحصول على ترخيص. ان التعدي يبرر تدخل قضاء العجلة لازالته واعادة الحال الى ما كانت عليه وقد اعطت المادة 21 المذكورة صلاحية التدخل لقاضي الامور المستعجلة.