17/03/2008
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/2008
- التاريخ
- 17/03/2008
- الرئيس
- سامي عبدالله
- الأعضاء
- رباح، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بتعديل قيمة التعويض المحدد لشاغل العقار دون مسوغ شرعي بعد اخلائه دون تبرير الاسباب المخالفة لتقرير الخبير.
وبعد النقض يعود الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض. واستنادا الى المادة 734 من اصول المحاكمات المدنية فان المحكمة تفصل مباشرة في موضوع القضية اذ ان الدعوى جاهزة للحكم، وباعتبار المحكمة حالة محل محكمة الاستئناف فهي تأخذ بتقرير الخبير لتقدير التعويض المترتب للجهة المالكة بذمة الشاغل للعقار دون مسوغ شرعي.