07/07/2005
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/2005
- التاريخ
- 07/07/2005
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 7 و9 و16 اصول مدنية والمادة 503 تجارة والمادة 11 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926، لان محكمة الاستئناف احسنت بتفسير وتطبيق القانون على الدعوى الحالية المتعلّقة بالزام الموكّل المفلس بتسجيل العقار موضوع عقد الوكالة على اسم المشتري والحاصل قبل الافلاس خاصة وان المدعي المميز، لا يتمتع بحق الافضلية على سائر الدائنين ولزوال مفعول القيد الاحتياطي بانتهائه بمرور مدته ولتوقف حق المداعاة الفردية اذ يبقى له مع سائر الدائنين الاشتراك في طابق الافلاس.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 449 و661 و662 اصول مدنية من قبل التفليسة استئنافا وذلك لانتفاء الموضوع لتوافق طلب طابق الافلاس استئنافا مع موقفه بداية والذي تركت فيه امر البت بالنزاع على الملكية الى المحكمة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 584 حتى 589 تجارة لان المحكمة اشارت الى حق الخيار برفض تنفيذ عقد البيع عينا، مما يفسح المجال امام المشتري دائن المفلس الاشتراك مع سواه من الدائنين في التفليسة في حال توافر شروط المطالبة بدينه.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 501 و503 و504 و607 من قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بالقانون رقم 120 تاريخ 9/3/1992 لان ملكية العقار لم تنتقل الى المشتري قبل افلاس البائع ليصبح تطبيق المادة 607 من قانون التجارة، قيبقى له الاشتراك في التفليسة اسوة ببقية الدائنين.