27/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/2005
- التاريخ
- 27/06/2005
- الرئيس
- نائل اديب
- الأعضاء
- الخوري، عكاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قوة القضيةالمحكوم بها سندا للمادة 303 اصول محاكمات مدنية لان محكمة الاستئناف لم ترد الدعوى بسبب قوة القضية المحكوم بها حتى يقال انها خالفت احكامها، بل هي اعطت مفاعيل للقرار التمييزي الذي ابرم القرار القاضي باسقاط مفعول القيد الاحتياطي المدوّن في خانة الاشارات وليس في خانة الملكية والذي كان اساسا لاقامة المميزين لدعواهم.
يرد السبب التمييز المبني على مخالفة المادتين 26 و29 من القرار رقم 188 لان محكمة الاستئناف باعطائها المفاعيل القانونية للقرار التمييزي المبرم الذي حدد الطبيعة القانونية للقيد لم تكن تغفل الا تطبيق واستخراج مفاعيل القيد الاحتياطي انسجاما مع القرار التمييزي.
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ بتطبيق المادة 360 موجبات وعقود لان محكمة الاستئناف اعتبرت القيد موضوع الدعوى هو قيد احتياطي سقط مفعوله بمرور مدته وهو لا يشكّل حكما بثبوت حق عيني كي لا تسري عليه احكام مرور الزمن سندا للمادة 558 اصول المحاكمات المدنية غير الواجبة التطبيق.