الأحكام

24/10/2007

شورى حكم رقم : 62 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
62/2007
التاريخ
24/10/2007
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
بيضون، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا، ولا تطبق هنا المادة 70 من نظام مجلس الشورى لان الطعن يجب ان بكون ضد قرار اداري نافذ.

وان تنفيذ المستدعي قرار انتدابه الى الخارج مع رفض دفع المستحقات المالية المرافقة للانتداب لا يعني رضوخه للقرار ولا يشكل تنازلا عن حق الطعن والمطالبة بتلك التعويضات.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض دفع مستحقات مالية للموظف المستحقة له بسبب انتدابه الى الخارج في مهمة دبلوماسية.

فالمنتدب ضابط عسكري واستنادا للمادة 43 معطوفة على المادة 25 من المرسوم رقم 5397/82 يستحق عند انتدابه تعويض السكن والتمثيل والسيارة لذا يقتضي احتساب التعويض المستحق له ودفعه بكامله.