16/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 62 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 62/2014
- التاريخ
- 16/01/2014
- الرئيس
- ايمن عويدات
- الأعضاء
- عطالله، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لتعارضه مع قوة القضية المقضية الناشئة بينه وبين الحكم الصادر في النزاع الذي كان عالقا بين المستأنفة وبين والد المستأنف عليه بخصوص استرداد المأجور لانه لا يوجد وحدة خصوم بين النزاع الراهن والنزاع المشار اليه فضلا عن ان موضوع كل من النزاعين مختلف عن الآخر.
كما ردت للمحكمة السبب الاستئنافي المبني على مخالفة الحكم المستأنف لاحكام المادة 8 من القانون 160/92 المتعلقة باسترداد المأجور للضرورة العائلية المبررة للاسترداد هي مسألة واقعية يعود تقديرها للقاضي على اساس ان عنصر الضرورة يبقى رهنا بالظروف الاجتماعية المتنوعة والمتحركة باستمرار وهو يشمل كل ظرف ناتج عن استعمال المء لحقوقه الطبيعية ويجعل استمرار الحياة صعبا ومرهقا.
وان ممارسة المؤجر لحق الاسترداد يجب ان تأتي متوافقة مع ما هو متعارف عليه من اخلاقيات ومبادىء حسن النية في التعامل وان اقامة المستأنف عليه الحالية في شقة لا يملك ثلاثة ارباع الحصص فيها بحيث تبقى هذه الاقامة رهن ارادة سائر مالكي الحصص في الشقة المذكورة ورغبته في تأمين الاستقرار العائلي عن طريق الاقامة في شقة يملكها بالكامل تشكل الضرورة العائلية المحددة في المادة 8 من القانون 160/92 وبالتالي صدقت المحكمة القرار المستأنف لهذه الجهة.
بالمقابل فقد قبلت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على مخالفة الحكم المستأنف لجهة تعويض استرداد المأجور وقضت بنشر الدعوى والحكم مجددا بتحديد التعويض والنظر الى حالة المأجور الراهنة ووضع الخصوم المادي والاجتماعي والاقتصادي بما نسبته 45 بالمئة من قيمة المأجور.