الأحكام

14/08/2012

شورى حكم رقم : 622 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
622/2012
التاريخ
14/08/2012
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
شبيب، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

بالرغم من ان قانون الاتصالات يعطي مجلس الوزراء حق الفصل في بعض الخلافات التي تنشأ بين الهيئة المنظمة للاتصالات وبين جهات ادارية، يبقى قرار مجلس الوزراء قرارا اداريا قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة.

وبما ان الهيئة المنظمة للاتصالات تتمتع بالشخصية المعنوية فهي تتمتع بالصفة والمصلحة للادعاء، وفقا للمادة 48 من قانون الاتصالات تناط بالهيئة المنظمة للاتصالات فور تأليفها صلاحية الترخيص لاستخدام الترددات اللاسلكية. لكن يجب على هذه الهيئة التثب من توافر الشروط المفروضة قبل منح الترخيص.

وعلى الهيئة ان تأخذ بالاعتبار مخططات توزيع الترددات لكن عدم صدور المخصصات هذه يحول دون امان الهيئة ممارسة صلاحياتها بمنح التراخيص، وبذلك تبقى جميع الاحكام المعمول بها قبل نفاذ القانون سارية المفعول تطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام.

لذا يرد طلب ابطال قرار المدير العام للاستثمار وصيانة المواصلات في وزارة الاتصالات القضي بحجز ترددات لاسلكية لصالح المديرية العامة للامن العام.

لذلك تم رد المراجعة في الاساس.