20/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 622 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 622/2002
- التاريخ
- 20/03/2002
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث على عقود الايجار المتعلقة بالابنية المتضررة بسبب الاحداث والواقعة في وسط بيروت التجاري - بل يطبق عليها احكام القانون رقم 117 تاريخ 7/12/1991 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار. وتبقى الايجارات قائمة بمفاعيلها كافة بين المؤجرين والمستأجرين بالرغم من هلاك المأجور او تعيبه او حرمان المستأجر من الانتفاع به او ببعضه. ولذلك فان التعويض الذي تقرره لجان التوزيع بشأن الاماكن المؤجرة الموجودة في الوسط التجاري لمدينة بيروت يكون من حق المستأجر الاساسي، ولو اقدم المؤجر على تأجيره ثانية الى مستأجر جديد، طالما ان حق المستأجر الاول ما زال قائما ولم يسقط.