19/05/2014
شورى حكم رقم : 623 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 623/2014
- التاريخ
- 19/05/2014
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، الغندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يوجب القانون تبليغ الملاحظات المقدمة على التقرير والمطالعة من سائر الخصوم في الدعوى. كما هو الحال بالنسبة الى اللوائح المقدمة خلال السير بالمحاكمة وقبل انتهاء معاملة التحقيق وذلك بدلالة ما ورد في المادة 88 من نظام مجلس الشورى وتسميتها بلائحة ملاحظات حيث انه من المفترض الا تحتوي على ادلاء جديد ويعود للهيئة الحاكمة بسلطانها التقديري ان تقدر ما اذا كانت الملاحظات المقدمة تنطوي على اثارة مسائل جديدة او تتضمن معطيات جديدة فتضعها موضع النقاش اعمالا لمبدأ الوجاهية والا انصرفت الى الفصل في النزاع مما يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة.
ان تقدير صحة المعلومات والوقائع وتفسيرها وتفسير المستندات بتقديرها يعود لسلطة القاضي التقديرية وسلطانه المطلق من دون ان يشكل ذلك سببا لاعادة المحاكمة ما لم يجر تشويه الوقائع بشكل فاضح. كما انه لا يؤخذ على القرار المطعون فيه فقدان التعليل لان المحكمة عللت قرارها بصورة مستفيضة مع العلم ان النقص في التعليل او الخطأ في القانون او تفسيره على افتراض حصوله لا يعتبر سببا مقبولا لاعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة مما يقتضي معه رد المراجعة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 88 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 98 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد