الأحكام

21/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 625 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
625/2002
التاريخ
21/03/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المؤسسة التجارية مال منقول، ولا تتمتّع بالشخصية المعنوية، وإن حق المداعاة بشأنها يعود لمالكها او لممثلها القانوني، ويطبّق ذلك على الفندق.

بحسب المادة 579 ا م م لقاضي الأمور المستعجلة أن يتّخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدّي عن الحقوق المشروعة وله أن يخلي المسكن عندما يكون التعدّي عليه واضحا لا لبس فيه.

ان قانون الإيجارات استثنى من التمديد القانوني المساكن التي يقدّمها ربّ العمل على سبيل التسامح للعامل لديه، فبانتهاء عقد العمل يكون الإشغال قد أصبح دون مسوغ شرعي مما يبرّر تدخّل قضاء العجلة للحكم بالإخلاء.