16/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 63 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 63/2010
- التاريخ
- 16/02/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم ترويج المخدرات المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات قد ثبت بحق المتهم من خلال افادة الظنين والتحقيقات الاستنطاقية والقرينة القائمة على فرار المتهم. يحكم عليه غيابيا بالغرامة المالية والاشغال الشاقة المؤبدة ويجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله ويعين قيّم من المحكمة عليها.
ان ثبوت جرم تعاطي المخدرات بحق الظنين يوجب تطبيق المادة 127 مخدرات عليه. لقد ثبت الجرم من خلال الفحص المخبري واقرار الظنين بتعاطيه لحشيشة الكيف. يحكم على الظنين بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف.