الأحكام

16/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 63 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
63/2010
التاريخ
16/02/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم ترويج المخدرات المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات قد ثبت بحق المتهم من خلال افادة الظنين والتحقيقات الاستنطاقية والقرينة القائمة على فرار المتهم. يحكم عليه غيابيا بالغرامة المالية والاشغال الشاقة المؤبدة ويجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله ويعين قيّم من المحكمة عليها.

ان ثبوت جرم تعاطي المخدرات بحق الظنين يوجب تطبيق المادة 127 مخدرات عليه. لقد ثبت الجرم من خلال الفحص المخبري واقرار الظنين بتعاطيه لحشيشة الكيف. يحكم على الظنين بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف.