الأحكام

18/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2008
التاريخ
18/03/2008
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تشويه الوقائع يكون بايراد وقائع غير صحيحة لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه وان الوقائع قد استخلصت من افادات الشهود والتقارير الطبية والمخبرية وقد وردت بشكل صحيح. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقتنع بوقائع معينة وتستبعد وقائع اخرى دون ان تكون قد شوهت الوقائع. لا رقابة على محكمة الاساس لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تؤدي التباين في افادة الشاهد لا يعتبر مخالفة للمادة 261 اصول المحاكمات الجزائية التي لم تلزم رئيس بذلك بل تركت له سلطة استنسابية في تدوين التباين او عدمه. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقيم افادات الشهود وان تحدد توافر او عدم النية الجرمية دون رقابة محكمة التمييز عليها. ان الادانة بالقتل قصدا (مادة 547 عقوبات) قد استندت الى افادة اقتنتعت بها المحكمة. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للاصول الجوهرية في القرار المطعون فيه.

ان التبديل في هيئة المحكمة لا يوجب اعادة تلاوة اوراق الدعوى طالما ان الهيئة السابقة قد تليت القرار الاتهامي ووضعت اوراق الدعوى قيد المناقشة وامنت شافهية المحاكمة. لا ضرورة لحضور المتهم جلسة افهام الحكم كما نصت المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية. ان محضر جلسات المحاكمة لا يستوجب توقيعه من قبل ممثل النائب العام الذي هو فريق في الدعوى وليس قاضيا في المحكمة. ان قرار اخلاء السبيل لا يتوجب توقيعه من كاتب المحكمة.

لا مخالفة للاصول القانونية ويرد السبب التمييزي المدلى به يبرم القرار المطعون فيه.