04/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 63/2012
- التاريخ
- 04/10/2012
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بان الخبير المعين اتصل هاتفيا بفرقاء الدعوى دون ان يعترضوا على الدعوة، وتمت مناقشة تقريره اصولا. وان المستندات المقدمة بعد اختتام المحاكمة لا تلزم المحكمة بالاستناد اليها.
وردت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على الحكم باكثر مما طلب ومخالفة المواد 366 و445 و454 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان المحكمة استعملت حقها الممنوح لها بموجب المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية ببتها الطلبات الواردة في متن الاستحضار او اللوائح.
وان المدعى عليها هي التي تحوز الدفاتر والمستندات الثبوتية لناحية الحقوق المتوجبة للمدعي بذمتها وتخلفت عن ابرازها امام الخبير او امام مجلس العمل التحكيمي.
وطالما ان الشك هو في مصلحة الاجير لانه العنصر الاضعف اقتصاديا وماليا واجتماعيا، فان المجلس يرى ان المبالغ المطالب بها من قبل المدعي هي الصحيحة المتوجبة له.
وردت المحكمة السبب التمييزي الخامس المبني على مخالفة المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم توافر شروطها، وردت السببين التمييزيين السابع والثامن لان القرار المطعون فيه لم يتضمن اي حل لمسألة مرور الزمن، ويبرم القرار المطعون فيه.