الأحكام

12/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2003
التاريخ
12/03/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة هو في غير موقعه القانوني، لانه قد تم تلاوة القرار الاتهامي في جلسة علنية، وقد وضعت فيها اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على نقص في التعليل في جريمة الاتجار بالمخدرات هو في غير محله القانوني، لان المحكمة قامت باستخلاص قناعتها من افادة متهم آخر ومن اقرار المتهم، وان مبدأ الاقتناع الشخصي يعول عليه في القضايا الجزائية، ما يجعل التعليل كافيا لادانة المتهم على اعتبار انه تعليل وارد في صلب الحكم المطعون فيه، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون بالاضافة الى التفسير الخاطىء للقانون هو في غير موضعه القانوني، لان المحكمة اعتبرت المتهم مشاركا في ترويج المخدرات، وان ما اوردته لجهة تدخله في الجرم كان على سبيل المناقشة وليس التقرير، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الاستناد الى اسبقيات المتهم دون ابراز حكم قضائي اجنبي مبرم بالادانة، بسبب توافر قناعة المحكمة من سوابق المتهم في ميدان المخدرات ودخوله السجن اكثر من مرة خارج لبنان لهذا السبب، واثبات ارتكابه لجنايته في محضر التحقيقات الاولية، وبالتالي لا حاجة للمحكمة لابراز حكم قضائي مبرم مع وجود ملف باسم المتهم عنوانه اسبقية مخدرات، بالاضافة الى ادراج اسم المتهم في موضوع معاملة انتربول سويسرا .

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم كفاية الدليل، هو في غير موقعه القانوني السليم لان قناعة المحكمة توافرت من التحقيقات الاولية، ومن اقوال المتهم وافادات الاظناء ومن الجرم المشهود بضبط الكوكايين بحوزته، وبالتالي فهي ادلة كافية للادانة، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 هو في غير موقعه القانوني، لان ذلك يعني ذهول المحكمة عن تطبيق النص القانوني في ما يتعلق بوصف الفعل الجرمي المسند الى المتهم، الامر غير المتوافر في الدعوى. وان مخالفة المادة 260 اصول جزائية لجهة عدم سؤال الشاهد ما اذا كان يعني المتهم لا يشكل سببا للنقض، مما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال توقيع الحكم النهائي هو في غير موقعه القانوني، لان الاغفال يتناول توقيع احدى صفحات الحكم، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون هو في غير محله، لان المحكمة استخلصت قناعتها بما توفر لوجدانها من ادلة ساطعة لجهة ضبط المادة المخدرة بحوزة المتهم واقراره، وان تقديرها للوقائع والادلة غير خاضع لرقابة محكمة التمييز، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.