الأحكام

26/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2004
التاريخ
26/02/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذ ان هيئة المحكمة شكلت وفقا للاصول، وان عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة لا يعتبر ان الهيئة مشكلة خلافا للاصول. وقد ثبت بمحضر المحاكمة حضور ممثل النيابة العامة حتى ولو اغفل القرار ذكر اسمه. وانه لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين لان القرار الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المتهم بجنحة الايذاء غير المقصود.

يقضى بالغرامة لاساءة استعمال حق الادعاء عملا بنص المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم توافر امكانية قبول المراجعة التمييزية شكلا وبشكل واضح.