الأحكام

10/01/2001

شورى حكم رقم : 63 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
63/2001
التاريخ
10/01/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

يمكن فرض التكليف المباشر وفقا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل عند عدم اثبات صحة القيود في دفاتر المكلف.

غير أن المادة 16 من قانون التجارة لم تحدد اصولا معينة لمسك دفتر اليومية لدى التاجر ولكن يجب الاحتفاظ بمستندات تؤيد صحة هذه القيود لتسهيل مهمة المراقب المالي.

وبما إن قيود دفتر اليومية، في المختبر التابع لعيادة، غير اكيدة لعدم دعمها بمستندات تؤيدها وعدم الاحتفاظ بسجلات المواعيد، ففرض التكليف المباشر هنا هو في محله. ولكن تقدير الارباح من قبل المراقب المالي هو غير صحيح لأنه اعتمد على وقائع غير ثابتة وهذا يشكل مخالفة لأصول التقدير المحددة في المادة 25 من قانون ضريبة الدخل فيجب اعادة تقدير الارباح وتعديل الضريبة.