الأحكام

09/11/1999

شورى حكم رقم : 63 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
63/1999
التاريخ
09/11/1999
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون مجلس الشورى مختصا للنظر بالطعن بقرار تأديبي صادر عن هيئة تأديب الخبراء. وإن المرسوم الاشتراعي رقم 65-83 عرف الخبير وحدد طبيعة العمل الذي يقوم به فهو يشارك في تنفيذ المرفق العام وإن النزاع التأديبي يخرج عن صلاحية القضاء العدلي.

وإن هيئة التأديب هي هيئة ادارية ذات صفة قضائية وتخضع قراراتها لمراجعة النقض وليس استئناف امام مجلس الشورى وذلك وفقا للمادة 117 من نظام المجلس.

لا يقبل نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة تأديب الخبراء لأن القرار المطعون فيه اعطى الوصف القانوني الصحيح للوقائع.

ويحق لقاضي الاساس تقدير صحة تقرير الخبير وتقدير وجود اخطاء جسيمة وفقا لنص المادة 360 أ.م.م.

وبما أن الهيئة التأديبية للخبراء اعتبرت ان المستدعي استبق قناعة المحكمة الناظرة بدعوى الاساس وقد قدم دعواه قبل صدور قرار محكمة الاساس فيكون قرارها صحيحا ويرد الطعن.