الأحكام

22/05/2014

شورى حكم رقم : 634 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
634/2014
التاريخ
22/05/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، روكز
المصدر
الجامعة اللبنانية

توجه مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة بوجه السلطة مصدرة القرارات المطعون فيها وليس بوجه المستفيد من هذه القرارات الذي يكون ادخاله مقبولا نظرا لمصلحته في هذا الادخال.

استقر الاجتهاد في ما يتعلق بالمراجعة الموجهة ضد قرارات ادارية متعددة على الاخذ في حال عدم وجود تلازم بينها على حصر المراجعة بالقرارات التي تشكل موضوع المراجعة الاساسي وعند التعذر يؤخذ بالقرار الاول المطعون فيه. وبما ان رابطة التلازم المطلوبة تكون متوافرة فقط في ما يتعلق برخص الانشاء والاستثمار لوحدة الموضوع والاسباب دون رخص البناء مما يستوجب قبول المراجعة بالنسبة لرخص انشاء واستثمار المعمل وردها بالنسبة الى رخص بناء صالة العرض.

يعتبر قرار مجلس البلدية في قضايا الترخيص بانشاء واستثمار محلات مصنفة من الفئة الثانية غير قابل للطعن الا بمعرض المنازعة في القرار النهائي الصادر عن المحافظ مما يقتضي رد الطعن شكلا في خصوصه.

اجازت المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 تقديم الطعن برخصة انشاء واستثمار المحل المصنف في كل وقت من قبل الاشخاص الآخرين او البلديات وحق الاعتراض المعطى لاهل الجوار يظل قائما ومقبولا حتى بدون نص صريح لانه من القرارات التي لا تبلغ من الغير لذلك تكون المراجعة الواردة ضمن المهلة القانونية مقبولة شكلا.

يعتبر من الاسباب القانونية غير المنتجة للطعن استناد قرار المحافظ بالترخيص على احد البناءات الخاطئة وهو موافقة وزارة البيئة التي لا تنص المادة 2 من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 على وجوب تقيد المرجع الصالح للترخيص بقرارها ويستطيع المرجع المختص لا يصحح هذا البناء الخاطىء مما يقتضي معه رد السبب.

ويرد السبب المتعلق بالازعاج والاضرار الناتجة عن المؤسسة عندما يتبين انها اتخذت التدابير البيئية والصحية المفروضة ويقتضي على الجهة المستدعية مراجعة الادارة بوصفها الضابطة الادارية لفرضها شروط تكميلية ويبطل قرار الترخيص في حال عدم التقيد بشروط المهل المفروضة في القرار المذكور.