27/05/2014
شورى حكم رقم : 638 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 638/2014
- التاريخ
- 27/05/2014
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- المجذوب، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يستفاد من المواد 1و2 و23 من قانون الآثار القديمة اي الاشياء المنقولة او غير المنقولة التي يمكن اعتبارها من الآثار هي تلك التي صنعها الانسان او استعملها وان السبب الذي يجعل من تلك الاشياء خاضعة للحماية هو غما كونها عائدة الى ما قبل العام 1700 وهو سبب كاف وحكمي لاعتبارها من اللآثار او ان تكون مصنوعة بعد هذا التاريخ ولكن في حفظها صالح عمومي من وجهة التاريخ او الفن وان الغاية من حماية الاثر غير المنقول عبر قيده على لائحة الجرد هي منع تحوير لو تغيير منظره او ميزته اي المحافظة على هذا العقار بحد ذاته. اما طريقة استعماله في الماضي فهي قد تشكل السبب الدافع الى الحماية وليس الغاية من الحماية. اي انه عندما يمارس نشاط في عقار معين ويكون لهذا النشاط اهمية تاريخية فان هذا العقار يمكن اعتباره اثرا بسبب النشاط التاريخي الذي مورس فيه وليس النشاط المذكور هو الاثر الواجب الحماية بحسب قانون الآثار, لذلك فان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الثقافة بادخال العقار القائم عليه مسرح بيروت ضمن لائحة الجرد العام للابنية التاريخية باعتباره معلما ثقافيا تاريخيا من دون تبيان العناصر المعتمدة لهذا التقييم يجعله فاقدا الاساس القانوني خصوصا ان الغاية من اتخاذه هي المحافظة على النشاط الذي كان يمارس في العقار وليس المحافظة على العقار باعتباره اثرا غير منقول بالنظر الى اهميته التاريخية او الفنية مما يستوجب ابطاله.