21/06/2007
شورى حكم رقم : 638 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 638/2007
- التاريخ
- 21/06/2007
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- بيضون، الكركتلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا لان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام المجلس استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي يطعن باحالة تتضمن توقيف اعمال ترميم مرخص بها، وهذه الاحالة تشكل عملا اداريا نافذا وضارا يمكن الطعن به امام المجلس.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن قائمقام جبيل المتضمن وقف العمل بترخيص ترميم بناء لان القرار صادر عن مرجع غير مختص وبالتالي مخالف للقانون.
فالمادة 74 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 تنص على صلاحية رئيس البلدية في اعطاء الرخص. وعملا بمبدأ الموازاة في الصيغ فان المرجع لتوقيف الرخص او سحبها هو رئيس البلدية ايضا، فلا صلاحية للقائمقام لان وقف الرخص لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عنها في المادة 135 بلديات.
ويما ان الضرر غير ثابت وغير اكيد فيرد طلب التعويض.