26/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 64/2002
- التاريخ
- 26/02/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على عدم دعوة المخبر لسماع اقواله ليس في محله القانوني، لان اقوال المخبر لم تعتمدها المحكمة كدليل للادانة، وانه على الرغم من قرار المحكمة بجلب المخبر لسماع اقواله على همة الدفاع، الا انه لم يتم تبليغ المخبر ولم يتمسك الدفاع بجلبه، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على عدم استجابة المحكمة لطلب تحليل مخبري جديد للمادة المخدرة المضبوطة، ليس بمحله القانوني، لان المحكمة قد اجرت تحليلا اوليا على عينة من المادة المخدرة تثبت احتواء العينة على مادة الكوكايين، وان قرار المحكمة بعدم اعادة التحليل لا يدخل في خانة المعاملة الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لجهة استناد المحكمة الى ما ورد في التحقيق الاولي، ليس بمحله القانوني اذ ان المحكمة بتجريمها المتهم بجرم تعاطي المخدرات، تكون قد قررت من ضمن اختصاصها بتقدير الوقائع والادلة، ولا رقابة لمحكمة التمييز على قرارها، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال المحكمة ذكر تقرير الطبيب الشرعي لجهة تعرض المتهم للضرب والتعذيب للتوقيع على افادته، ليس بمحله القانوني خاصة ان المحكمة، مع المامها بالتحقيقات والمستندات الموجودة بالملف، اختارت ما يرضي قناعتها، وهذا ما يفسر رفضها دعوة الطبيب الشرعي لاستماعه لعدم الفائدة، وارتكزت الى افادة المتهم الآخر بشرائه الكوكايين من المدعى عليه، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة الشهود، هو في غير موقعه القانوني، نظرا لاحتواء مضبطة الاتهام على ورقة تبليغ قرار الهيئة الاتهامية، والتي ثبت فيها تبلغ المتهم القرار وقائمة الشهود، وبالتالي توقيع المتهم على ورقة التبليغ، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.