الأحكام

16/10/2001

شورى حكم رقم : 64 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
64/2001
التاريخ
16/10/2001
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
ابو رجيلي، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا وتعتبر واردة ضمن المهلة لأن الطعن يتناول قرارا فرديا وهو إخطار هدم بناء ويجب تبليغه ولكن لم يثبت حصول التبليغ.

ويتم إبطال قرار الإخطار بهدم بناء لأن القرار مخالف للقانون فقد صدر عن مرجع غير صالح. لان الصلاحية بالهدم تعود للمرجع الذي يحق له اعطاء الرخصة وهو رئيس البلدية وذلك وفقا للمادة 74 من قانون البلديات. والقرار لم يصدر عن رئيس البلدية. كما ان الإخطار خالف الاصول القانونية لعدم وصفه للبناء المخالف وتحديد المساحة وتاريخ المخالفة.