12/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 64/2003
- التاريخ
- 12/03/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بموجب المادة 60 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 هو في غير محله القانوني، وبالتالي ليس من توافر لمبدأ سبق الملاحقة بسبب الاختلاف في موضوع الدعويين، وايضا الاختلاف في هوية كل من المدعيين ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 182 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، وهو ملاحقة الجرم عينه مرتين، هو في غير موقعه القانوني لان الجرائم المنسوبة للمدعى عليه في الدعوى الاولى، وان كانت متشابهة مع الجرائم المنسوبة اليه في الدعوى الحالية، الا ان كل جرم يحتفظ بوقائعه وكيانه المستقل عن الجرم الآخر، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.