15/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/2001
- التاريخ
- 15/05/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم تبيان المخالفة وكيفية وقوعها ينفي القول بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وان قيام المحكمة باثبات توافر التسامح في اشغال العقار ينفي القول بتشويه الوقائع خاصة وانها تأكدت من عدم وجود عقد ايجار خطي ويعتبر بالتالي قولها بوجود التسامح صحيحا ويرد السببان التمييزيان.
بموجب المادة 579 اصول محاكمات مدنية يكون القضاء المستعجل مختصا لانهاء التسامح في إشغال العقار عندما يثبت توافر هذا التسامح، ولا ضرورة لتوافر عنصر العجلة عند إسناد اختصاص قضاء العجلة الى المادة المذكورة.
يعود لمحكمة الاساس حق التقدير في استماع الشهود او عدم استماعهم ولا تطبق المادة 220 اصول محاكمات مدنية في موضوع استماع الشهود وانما في مسألة الاستجواب.