الأحكام

10/01/2001

شورى حكم رقم : 64 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
64/2001
التاريخ
10/01/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد الدعوى شكلا عن الدولة لعدم صحة الخصومة ضدها ويرد الطعن بقرار رخصة البناء لعدم توجيهه ضد المرجع المختص الذي صدر عنه هذا القرار. وتتوفر صفة الادعاء والمصلحة الشخصية في المدعي لأن الدعوى تتعلق بالاعتراض على رخصة بناء زريبة دواجن في قرية زبدين - قضاء جبيل. وبحسب المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم32/21 "يحق الاعتراض بسبب اخطار يستهدف لها الجوار ما لم يتنازل عن هذا الحق…"، فالمدعي هو ابن قرية ومختار البلدة ولم يتنازل عن حق الاعتراض فتكون له الصفة والمصلحة الشخصية في تقديم الدعوى.

ولا يمكن ابطال القرار الاداري الصادر عن المحافظ بالترخيص ببناء انشاءات اضافية على زريبة الدواجن المرخص لها وذلك لأن المرخص له قدمّ مستندات تثبت تقيده بالمواصفات الصحية والفنية المطلوبة ورخصة اسكان ووجود قرار ترخيص بالاستثمار. فيكون قرار المحافظ باعطاء الترخيص صحيحا وقانونيا.