الأحكام

02/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
64/2006
التاريخ
02/03/2006
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروطه وينحصر قبول التمييز بالتمييز المقدم ضد المدعي والحق العام ولا يقبل التمييز المقدم من المدعى عليه ضد مدعى عليه آخر.

لا مخالفة للقانون في ادانة المتهم بمحاولة القتل قصدا وفي تطبيق المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات اذ ان الحكم قد استثبت من توافر عناصر الجرم خاصة نية القتل واسند الادانة الى ما يكفي من الادلة. يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون.

ان تشويه الوقائع المدلى به هو الاستناد الى وقائع مغايرة للحقيقة وهو ما لم يحصل في الحكم. بل ان المميز قد حاول في سببه التمييزي هذا مناقشة محكمة الاساس في حق تقديرها للوقائع وهو امر غير جائز ولا رقابة عليه من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المدلى به كفقدان للاساس القانوني هو سبب تمييزي خاطىء. ومن صلاحية محكمة الاساس ان تقدر الادلة والوقائع وان المميز قد حاول مناقشة محكمة الاساس في صلاحيتها هذه التي لا رقابة عليها من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به بشكل خاطىء، ويبرم القرار المطعون فيه.