31/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 64/2014
- التاريخ
- 31/03/2014
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لجهتين: من جهة اولى لمخالفته احكام المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية وخرق مبدأ شفاهية المحاكمة، وهذه المادة تنص على انه "اذا قررت المحكمة صرف النظر عن تكرار دعوة شاهد لم يسعها ابلاغه مذكرة الدعوى اصولا فتتلو افادته الاولوية او الاولية علنا وتضعها قيد المناقشة" وقد ذكرت انه تم: ... ترافع ممثل النيابة العامة ... دون ذكر تلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم ووضعها قيد المناقشة العلنية ومع ذلك اعتمدت محكمة الجنايات على تلك المحاضر من ضمن الادلة التي اعتمدت عليها لتجريم المتهم.
ومن جهة اخرى، لمخالفته الفقرة الثالثة من المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تلاوة لائحة شهود الحق العام وصرف النظر عن سماعهم وعدم تلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم.