الأحكام

30/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
64/2006
التاريخ
30/01/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمواد 170 و209 و323 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وان الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات لم يستند فقط الى اقرار المتهم وانما ايضا الى افادة ظنين اقر بالتعاطي وبالشراء من المتهم، واستنادا الى افادات عديدة لاظناء، مما يشكل ادلة اضافية كافية للادانة. يرد السبب التمييزي.

ان القرار المطعون فيه معلل تعليلا كافيا للادانة بجرم الاتجار بالمخدرات بحيث استند الى افادة ظنين وضبط المواد الجرمية وقد عرض ذلك في حيثياته. يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال للبت باسباب الدفاع المدلى بها وبطلب البراءة، وان المحاكمة بمجملها قد دارت حول الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات وحول تعليل الادانة.

ان البت بطلب البراءة يكون قد حصل بشكل صريح ومباشر بما فيه الكفاية، مما يؤدي الى رد السبب التمييزي المدلى به والمستند الى عدم البت بطلبات الدفاع.