الأحكام

13/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 640 /1996

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
640/1996
التاريخ
13/06/1996
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
عويدات، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر الاستئناف مقدّما ضمن المهلة القانونية. ولا تسري مهلة استئناف الحكم الابتدائي بحق المستأنف بسبب بطلان معاملة التبليغ عملا بالمادة 405 اصول محاكمات مدنية، لأن اغفال قيد مهلة المراجعة في وثيقة التبليغ يشكّل مخالفة للصيغة الجوهرية.

يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 بسبب تملّك شقة أخرى غير المأجور وقد ثبت بأن الشقّة حين تملّكها كانت شاغرة وان المستأجر أقدم على تأجيرها بعد تملّكها.