23/06/2008
شورى حكم رقم : 644 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 644/2008
- التاريخ
- 23/06/2008
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- شديد، غزال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب المعونة القضائية يقطع مهلة المراجعة فتبدأ مهلة جديدة بالسريان استنادا الى احكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى. لذا فان المراجعة واردة ضمن المهلة ومقبولة شكلا.
إن مؤسسة كهرباء لبنان مسؤولة عن الضرر الناجم عن خط توتر عالي ومسؤوليتها على اساس المخاطر، ويكفي لاثبات المسؤولية وجود الرابطة السببية بين المنشأ العام والضرر الحاصل.
فقد توفي شخص أثناء قيامه بتنظيف مجرى مياه وتوفي على الفور على اثر صدمة كهربائية لان خط التوتر العالي كان متدليا في المياه، ولم يثبت وجود خطأ الضحية او قوة قاهرة.
تلزم مؤسسة كهرباء لبنان بدفع التعويض، ويعود لمجلس الشورى تقدير التعويض. ويتبين من خلال تقرير الخبير وجود اضرار مادية ومعنوية واضطراب ظروف حياة الاولاد القاصرين، ويوزع التعويض المستحق على الوالدين والزوجة والاولاد.
ويحدد معدل الفائدة بستة بالمئة استنادا الى احكام المادة 143 من نظام مجلس الشورى، وتسري الفائدة من تاريخ صدور الحكم.