14/07/2003
شورى حكم رقم : 646 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 646/2003
- التاريخ
- 14/07/2003
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- معكرون، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اخراج الدولة والبلدية من المحاكمة لضرورة وجودهما، لان القرارات الاعدادية الصادرة عن مجلس شورى الدولة. تكلف الدولة والبلدية تقديم المستندات الرسمية التي من شأنها تحديد صفة الطريق التي وقع عليها الحادث، وتحديد البلدية حيث العمل في نطاقها، ولان هذه القرارات الاعدادية لم تنفّد، مما لا يمكّن هذا المجلس من تحديد الجهة المسؤولة عن الطريق حيث وقع الحادث.
ويقبل طلب ابطال القرار الاداري لانه رفض دفع التعويض مع الفائدة عن الحادث الذي تعرّضت له الشاحنة المحمّلة ببلاط الرخام، فانهارت الارض تحتها، وانقلبت وتكسّرت الحمولة، فالمسؤولية الادارية متوافرة لسبب الاهمال في الصيانة ووجود الرابطة السببية بين الضرر والمنشأ العام، مما يقتضي اعلان مسؤولية الدولة بالتكافل والتضامن للتعويض عن الضرر مع الفائدة القانونية.