الأحكام

10/07/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 646 /2000

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
646/2000
التاريخ
10/07/2000
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
ابيض، هاشم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى المقدمة امام مجلس العمل التحكيمي بموضوع الصرف التعسفي تكون وفقا للمادة 50 فقرة ب من قانون العمل مقبولة شكلا اذا قدّمت خلال مهلة الشهر القانونية.

يكون الصرف من العمل تعسفيا اذا كان غير مبرّر قانونا سندا للمادة 50 فقرة و من قانون العمل، وهي الحالة التي يتذرّع فيها رب العمل بالظروف الاقتصادية وتقليص حجم المؤسسة او القوة القاهرة دون ان يبلغ وزارة العمل اصولا وهذا اجراء شكلي جوهري والزامي يؤدي اغفاله الى تحقّق حالة الصرف التعسفي. ويستحق الاجير في الدعوى الراهنة تعويضا عن هذا الصرف بدل سبعة اشهر عن اجره في الشهر الاخير، ولا يستحق تعويض الانذار من الصرف كونه استمر في العمل بعد ابلاغه قرار الصرف وبعد انتهاء مهلة الانذار، وقد ثبت انه لم يبق في عمله لمجرد اجراء الجردة.

يستحق الاجير تنفيذا لموجبات رب العمل، فروقات غلاء المعيشة واجر الشهر الثالث عشر ورصيد رواتب سابقة وتعويضات عائلية ومنح مدرسية وبدل مواصلات، كما يستحق بدل اجازات سنوية تبلغ 88 يوما سندا للمادة 8 فقرة 2 من القانون رقم 36-67 تاريخ 16-05-1967 معطوفة على المادة 354 فقرة 4 من قانون الموجبات والعقود، وذلك عن السنوات السابقة، وهي لم تسقط بمرور الزمن طالما ان عقد الاستخدام قائم.