14/07/2003
شورى حكم رقم : 647 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 647/2003
- التاريخ
- 14/07/2003
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- ابو رجيلي، معكرون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب إدخال شخص ثالث في المحاكمة لتوافر المصلحة لان الطعن يتناول قرار ترخيص بناء وقد ابلغ الشخص الثالث اوراق الدعوى وعلّق عليها.
وإن توجيه الخصومة ضد الدولة في غير محله. لأن القرار المطعون فيه صادر عن البلدية ويجب حصر الخصومة بوجهها ويقبل طلب ابطال التصريح بالبناء لأن شخصا ذا صفة قانونية قد قدمه عملا بأحكام المادة 8 من قانون البناء 83/148. وهو مالك العقار وقد ثبتت ملكيته من خلال عقد البيع والقيد الاحتياطي إذ يعود للشاري حق الحلول محل المالك الأصلي للحفاظ على ملكيته. كما أن المالك الاصلي لم يعترض على ذلك ولكن يتم إبطال التصريح بالبناء لأنه مشوب بعيب مخالفة القانون ولأن الأشغال المراد تنفيذها مثل هدم جدران.
انشاء جدران هي أعمال ترميم وغير مستثناة من موجب الحصول على رخصة ترميم عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 92/2791. لذلك لا يمكن استبدال ترخيص الترميم بالتصريح بالبناء.