16/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 65/2004
- التاريخ
- 16/12/2004
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقطع مهلة مرور الزمن طلب تعيين موعد جلسة المحاكمة من محام متدرج باسم المحامي الاصيل. وقد ذكرت المحكمة خلاصة طلبات فرقاء الدعوى واسباب الدفاع والدفوع تطبيقا للمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولا يحق للمحامي المتدرج التبلغ عن المحامي الاصيل في الدعاوى الاستئنافية تطبيقا للمادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 42 تاريخ 19/2/1991. وان طلب تعيين موعد جلسة الدعوى في المحاكمة الاستئنافية من محام متدرج هو اجراء باطل لا يقطع مهلة سقوط المحاكمة. ولقد جاء قرار محكمة الاستئناف معللا تعليلا كافيا بقولها ان احالة الملف اداريا لا يقطع مهلة سقوط المحاكمة.