الأحكام

20/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
65/2001
التاريخ
20/03/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركات سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اغفال ذكر قائمة شهود الحق العام وتلاوتها وابلاغها لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية منصوص عليها تحت طائلة الابطال (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.

ان الاصول الملحوظة في المادة 300 اصول محاكمات جزائية تاريخ 18-09-1948 لجهة اغفال سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بشهادته، غير منصوص عليها تحت طائلة الابطال ولا هي مخالفة لقاعدة جوهرية.

انه مسألة ابلاغ المتهم قرار الاتهام (268 اصول محاكمات جزائية تاريخ 18-09-1948 هو اجراء سابق للمحاكمة الجنائية وبالتالي فان عدم القيام به لا يؤدي الى ابطال المحاكمة اذا لم يثر المتهم هذا السبب امام محكمة الجنايات، ولا يجوز الادلاء بهذا السبب لاول مرة تمييزا لانه سبب جديد.