19/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 65/2004
- التاريخ
- 19/04/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المميز قد ادلى بمخالفة المادة 113 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 من خلال ادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات بالرغم من انتفاء العنصر المادي للجرم، وعدم ضبط المخدرات مع المتهم.
ان المحكمة قد استندت الى ادلة اخرى مختلفة وبينتها للتجريم، ولم يعد من الضروري وجود المخدرات للادانة. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة واستنتاج قناعتها للادانة. يرد السبب التمييزي.
ان ادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات لم تستند الى اقراره بالاتجار لكي يقال بان المحكمة قد شوهت اقوال المتهم بان اسندت قرارها الى الاقرار، في حين ان المتهم قد انكر التهمة.
ان المحكمة قد اوردت انكار التهمة الصادر عن المتهم في حكمها واسندت الادانة الى ادلة اخرى اقتنعت بها. لا تشويه للمستندات ويرد السبب التمييزي.
لا ذهول عن القانون في الحكم المطعون فيه لانه لم يستند للادانة بجرم ترويج المخدرات الى العطف الجرمي الصادر عن ظنين حكم عليه بالبراءة كما ادلى المميز، وانما الى افادة ظنين آخر. يرد السبب التمييزي.
ان القرار المطعون فيه قد اسند الادانة الى عطف جرمي صادر عن ظنين تراجع عن افادته، ولم تتم الاشارة في القرار الى التراجع المذكور ولم يؤخذ بعين الاعتبار. ان القرار المطعون فيه قد اساء تفسير العطف الجرمي وتطبيقه ويقتضي النقض.