20/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 65/2012
- التاريخ
- 20/11/2012
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية طلب تصحيح الخصومة وقضت باحلال الدولة اللبنانية محل المميز عليه بعد وفاته وتبليغها اللوائح، وبصفة المميز وورود الاستدعاء التمييزي ضمن المهلة القانونية ومستوفيا الشروط الشكلية كافة. وان المحكمة لم تقرر ادخال الدولة اللبنانية، وصدقت القرار المطعون فيه والقاضي برد طلب ادخال المميز عليه في المحاكمة، واعتبرت بان طلب تدخل الدولة اللبنانية اصبح بدون موضوع بعد احلالها محل المميز عليه.
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة الفقرة 4 من المادة 708، والمادة 537، من قانون اصول المحاكمات المدنية. وانه يعود للمتضرر اثارة هذا السبب المتعلق بعدم تبليغ الاوراق الى المميز ضدها. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على اهمال اقوال الفرقاء وتقارير الخبراء وقضت بانهم لا يدخلوا ضمن السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات المنصوص عنه في الفقرة 7 من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان القرار المطعون فيه لم يتعرض لهم. وصدقت القرار المطعون فيه الذي احسن تطبيق المادة 14 من القانون رقم 324 تاريخ 24-3-1994 والقاضي بالتعويض العيني وذلك بهدم المنزل. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار رقم 42 تاريخ 13-10-1995 لعدم تبيان النص القانوني المخالف. وصدقت القرار الاستئنافي الذي رد طلب فتح المحاكمة لان المستندات المرفقة بالمذكرة تعود لتاريخ سابق لاختتام المحاكمة وان المميزة لم تبين المستندات التي تمت مخالفتها، وان الجهة المميزة كانت ممثلة بمحام وكيل.