الأحكام

25/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
65/2008
التاريخ
25/03/2008
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات لم يثبت الا من خلال افادة ظنين غير واضحة وغير ثابتة ولا يمكن اعتبارها كافية للادانة. يحكم ببراءة المتهم من جرم الاتجار.

ان جرم تعاطي المخدرات قد ثبت من خلال اقرار المتهم وافادة الظنين التي اكدتها.

يدان المتهم بالجرم المذكور ولا تطبق عليه قانون المخدرات الجديد لارتكاب الجرم في ظل قانون المخدرات الجديد السابق. يطبق القانون الارحم سندا للمادة (9) قانون العقوبات والذي هو القانون السابق.

تطبق على الجرم المادة 35 فقرة (1) من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946 ويحكم عليه بالحبس وتحتسب له مدة التوقيف الاحتياطي.